الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

244

تحرير المجلة ( ط . ج )

من التوصّل إلى وسيلة لتحصيل جوابه ردّ اليمين على المدّعي ثمّ يحكم على الساكت ؛ لأنّه إمّا أن يجيب بالإقرار وهو مثبت للحقّ ، وإمّا بالإنكار وحكمه اليمين ، وحيث لم يحلف ردّ اليمين على المدّعي وحكم له . أمّا المواد الثلاث المذكورة في هذا الفصل « 1 » فكلّها - كما عرفت - من قبيل الإقرار ودفع الدعوى بالدعوى ، ومن قبيل الانقلاب الذي عرفت حكمه .

--> ( 1 ) قد تقدّم الكلام في ( مادّة : 1631 ) . وهاك نصوص ومصادر المادّتين المتبقيتين : ( مادّة : 1632 ) إذا أثبت من دفع الدعوى تندفع دعوى المدّعي ، وإن لم يقدر على الإثبات يحلف المدّعي الأصلي بطلبه ، فإن نكل المدّعي عن اليمين يثبت دفع المدّعى عليه ، وإن حلف المدّعي تعود دعواه الأصلية . ( مجلّة الأحكام العدلية 198 ) . انظر : البحر الرائق 7 : 229 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 567 . ( مادّة : 1633 ) إذا ادّعى أحد على آخر دينا كذا دراهم ، وادّعى المدّعى عليه قائلا : أنا كنت قد حوّلتك بهذا المبلغ على فلان وقد قبل كلّ منكما الحوالة ، وأثبت ذلك في حضور المحال عليه ، يكون قد دفع المدّعي وخلص من مطالبته . أمّا إذا لم يكن ذلك في حضور المحال عليه يكون قد دفع المدّعي موقوفا إلى حضوره . ( مجلّة الأحكام العدلية 198 ) . راجع الفتاوى الهندية 4 : 112 .